السيد موسى الحسيني الزنجاني
584
المسائل الشرعية
مسألة 2550 : يجوز لأب المجنون أو جدّه لأبيه أن يطلّق زوجة المجنون إلّا إذا كان في الطلاق مفسدة للمجنون . مسألة 2551 : إذا زوّج الصّبي أبوه أو جدّه لأبيه زواجاً موقتاً ، جاز لهما أن يهبا مدة الزواج مع المصلحة وإن كان مقداراً منها في زمان بلوغه ، كما لو كانت مدة المتعة سنتين وعمر الصبي أربعة عشر سنة . ولا يجوز لهما تطليق زوجته الدائمية . مسألة 2552 : لو أحرز الشخص عدالة شخصين ؛ وذلك عن طريق العلامات المعينة في الشرع وأشهدهما على طلاق زوجته ، فالشخص الآخر الذي لا يرى عدالة هذين الشاهدين ، ليس له أن يعقد تلك المرأة لنفسه أو لغيره ، ولكن لو شك في عدالة هذين الشخصين ، يجوز له أن يتزوج مع تلك المرأة أو يعقدها لغيره بعد انقضاء عدّتها ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الزواج معها أو عقدها لغيره . مسألة 2553 : لو طلّق زوجته دون أن تعلم بذلك ، وبذل لها النفقة كما كان يبذل لها عندما كانت زوجته ، ثمّ أخبرها بعد سنة - مثلًا - بأنّه طلّقها وأثبت ذلك شرعاً ، جاز له أن يستردّ ما بذله لها فيما لو بقيت أعيانها ، ولكن لا يجوز له مطالبتها بالأشياء التي صرفتها .